السيد علي الطباطبائي

80

رياض المسائل

المدّعى بعد حجة المدّعى عليه . * ( وقيل ) * كما عن المفيد وابن حمزة والقاضي « 1 » : إنّه * ( يعمل بها ما لم يشترط الحالف سقوط الحق بها ) * إلحاقاً لها بالإقرار ، فكما يجب الحق به بعد الحلف إجماعاً كما يأتي ، يجب بها أيضاً . وهو بعد تسليم صحته اجتهاد في مقابلة النص الصحيح غير مسموع ، ويكون هو الفارق لو سلَّم عدم فارق آخر غيره . وعن التقي والحلَّي وأحد قولي المبسوط « 2 » التفصيل بين صورتي الإحلاف مع العلم بالبيّنة والرضا به عنها فالأوّل ، والإحلاف مع نسيانها أو الذهول عنها فالثاني ، ومال إليه في المختلف بعد اختياره القول الأوّل ، قال : لأنّه طلب الإحلاف لظنّ عجزه عن استخلاص حقه بالبيّنة « 3 » . وهو كما ترى يرد عليه ما ورد على سابقه من المناقشة بكونه اجتهاداً صرفاً في مقابلة الرواية الصحيحة الصريحة المؤيَّدة بباقي الأخبار المتقدمة . مضافاً إلى استصحاب الحالة السابقة ، بناءً على سقوط الدعوى في مجلس الحلف إجماعاً من المسلمين كافّة ، كما ادّعاه جماعة كفخر الدين في الإيضاح « 4 » ، وابن فهد في المهذب « 5 » ، فيستصحب في محل البحث إلى أن يتحقق صارف ، وليس بمتحقق ، ولو لم يكن في المسألة سواه من الأدلة

--> « 1 » حكاه عنهم في المختلف : 699 ، والمهذب البارع 4 : 473 ، وهو في المقنعة : 733 ، والوسيلة : 213 . « 2 » حكاه عنهم في المختلف : 699 والدروس 2 : 88 ، وهو في المبسوط 8 : 210 ، والكافي في الفقه : 447 ، والسرائر 2 : 159 . « 3 » المختلف : 699 . « 4 » إيضاح الفوائد 4 : 328 . « 5 » المهذّب البارع 4 : 472 .